02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 26/03/2020
يُشترط لمنح الترخيص أو تجديده توافر الشروط التالية:1- أن يكون طالب الترخيص شركة مؤسسة وفقاً لأحكام القانون المنظم للشركات التجارية.2- أن يكون القائمون على إدارة الشركة أو الشركاء المتضامنون محمودي السيرة حسني السمعة.3- ألا يكون قد صدر حكم نهائي على أحد القائمين على إدارة الشركة أو الشركاء المتضامنين فيها، بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.4- أن تتوافر في العاملين في الشركة طالبة الترخيص الخبرة العلمية والكفاءة، وفقاً لما تحدده الجهة المختصة.5- الحصول على التصاريح اللازمة لممارسة النشاط من الجهات المعنية بالدولة، وفقاً لما تحدده الجهة المختصة.6- تقديم خطاب ضمان بنكي لصالح الوزارة يُحدد مقداره وطريقة أدائه وضوابط استرداده وحالات الاستقطاع أو الخصم منه بقرار من الوزير.