05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 8 تاريخ بدء العمل: 26/03/2020
يجوز التصريح لأي شخص باستعمال الألعاب النارية، عن طريق أي من الشركات المرخص لها باستعمال الألعاب النارية، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.ولا يجوز لأي شخص استعمال الألعاب النارية بدون الحصول على التصريح المنصوص عليه في الفقرة السابقة.