24 سبتمبر 2023 م
09 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 9 تاريخ بدء العمل: 26/03/2020
لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهة المختصة، على أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.