21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
المادة 10 تاريخ بدء العمل: 26/03/2020
يُلغى الترخيص بقرار من الجهة المختصة، في الحالات التالية:1- شطب الشركة من السجل التجاري.2- صدور حكم قضائي نهائي بغلق مقر الشركة.3- إذا تبين أن الترخيص قد صدر بناءً على بيانات غير صحيحة.4- مزاولة العمل المرخص به بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.5- نقل ملكية الشركة إلى الغير، دون الحصول على موافقة الجهة المختصة.6- فقد أحد شروط الترخيص المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.وتسري بشأن التظلم من قرار إلغاء الترخيص ذات الأحكام المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون.