31 يناير 2023 م
10 رجب 1444 هــ
English
المادة 12 تاريخ بدء العمل: 26/03/2020
على المرخص له باستيراد أو تصدير الألعاب النارية، أو الاتجار فيها، أو صنعها، أو المدير المسؤول، بحسب الأحوال، أن يمسك السجلات التي تحددها الجهة المختصة، لتنظيم عملية تداولها، وتمكين أعضاء قوة الشرطة أو القوة من الاطلاع عليها متى طلبت ذلك.