27 يناير 2023 م
06 رجب 1444 هــ
English
المادة 13 تاريخ بدء العمل: 26/03/2020
يُشترط في الألعاب النارية المسموح باستيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها أو صنعها أو حيازتها أو إحرازها أو تخزينها أو نقلها أو استعمالها ما يلي:1- أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة في الدولة.2- أن تحمل بيانات تعريفية كاملة وواضحة باللغتين العربية والإنجليزية على غلاف العبوة التي تحتويها.3- أن تكون مصنفة من قبل بلد المنشأ.4- ألا تكون معبأة على نحو مخالف للشروط والضوابط التي تحددها الجهة المختصة.5- ألا تكون معبأة مع بضائع أخرى.