31 يناير 2023 م
10 رجب 1444 هــ
English
المادة 14 تاريخ بدء العمل: 26/03/2020
يجب أن تتوافر في أماكن تخزين أو بيع الألعاب النارية ووسائل النقل الخاصة بها، المواصفات والاشتراطات الخاصة بالأمن والسلامة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.