08 يونيو 2023 م
20 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 15 تاريخ بدء العمل: 26/03/2020
يجوز بقرار من الوزير إنشاء مخزن مركزي بغرض تخزين الألعاب النارية المرخص بها، ويحدد القرار الأحكام الخاصة بطريقة تشغيل المخزن وإدارته، والرسم المقرر لذلك.