02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 16 تاريخ بدء العمل: 26/03/2020
لا يجوز تسليم المرخص له الألعاب النارية المدرجة في الجدولين الثالث والرابع المرفقين بهذا القانون، والواردة إلى الدائرة الجمركية، أو تصديرها، إلا بحضور ممثل عن القوة، ويجوز للقوة الاستعانة بقوة الشرطة متى استدعى الأمر ذلك.وعلى المرخص له إبلاغ القوة قبل موعد وصول أو تصدير الألعاب النارية بخمسة عشر يوما على الأقل.