30 مايو 2023 م
11 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 18 تاريخ بدء العمل: 26/03/2020
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:1- خالف أياً من أحكام المادة (3) من هذا القانون.2- استعمل أياً من الألعاب النارية المدرجة في الجداول الثالث والرابع والخامس، المرفقة بهذا القانون، في غير الغرض الذي أعدت من أجله.