08 يونيو 2023 م
20 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 19 تاريخ بدء العمل: 26/03/2020
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد (4)، (9)، (11)، (12)، (14)، (16/فقرة ثانية) من هذا القانون.