30 يناير 2023 م
09 رجب 1444 هــ
English
المادة 20 تاريخ بدء العمل: 26/03/2020
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال، كل من خالف حكم المادة (8/فقرة ثانية) من هذا القانون.