02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 22 تاريخ بدء العمل: 26/03/2020
يُحكم، في جميع الأحوال، بمصادرة أي ألعاب نارية يتم استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها أو صنعها أو حيازتها أو إحرازها أو تخزينها أو نقلها بدون ترخيص.