27 يناير 2023 م
06 رجب 1444 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 26/03/2020
تُنشأ في الوزارة السجلات الآتية:1- سجلات مدققي الحسابات المشتغلين، وتشمل:أ- سجل مدققي الحسابات من الأشخاص الطبيعيين.ب- سجل مكاتب وشركات المحاسبة.ج- سجل مدققي الحسابات المتدربين.2- سجل مدققي الحسابات غير المشتغلين.وللجنة، بعد موافقة الوزير، إنشاء سجلات أخرى وفقاً لما تقتضيه أصول ممارسة المهنة، ويكون القيد في هذه السجلات وفقاً للشروط التي تُحددها اللجنة ويعتمدها الوزير.وتُعد اللجنة نماذج السجلات المنصوص عليها في هذه المادة، ويعتمدها الوزير.