04 يونيو 2023 م
16 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 26/03/2020
يُشترط فيمن يُقيد في سجل مدققي الحسابات من الأشخاص الطبيعيين ما يلي:1- أن يكون قطري الجنسية.2- أن يكون كامل الأهلية.3- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في مجال المحاسبة من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها، أو أي مؤهل آخر تعتبره الجهة المختصة بمعادلة الشهادات معادلاً له.4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.5- ألا يكون قد صدر عليه حُكم أو قرار تأديبي نهائي بالشطب من السجل، ما لم يكن قد مضى على صدور الحكم أو القرار مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.6- أن يكون قد أتم مدة التدريب المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون، أو تكون لديه خبرة عملية مستمرة بعد الحصول على المؤهل العلمي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بالنسبة لحاملي درجة البكالوريوس وسنتين لحاملي درجة الماجستير وسنة لحاملي درجة الدكتوراه، أو ما يُعادلها، أو الحصول على شهادة الزمالة من إحدى معاهد أو جمعيات المحاسبين التي تُحددها اللجنة.7- أن يجتاز الاختبار التأهيلي لمزاولة المهنة، وفقاً لما تحدده اللجنة.8- أن يكون مُتفرغاً لمزاولة المهنة، ويجوز للجنة السماح لمدقق الحسابات القطري المقيد بالسجل، بناءً على طلبه، الجمع بين مزاولة المهنة والأعمال التي لا تخل بآدابها وأصولها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد، ويجوز للجنة مد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وفقاً لما تقتضيه مصلحة المهنة.