25 مارس 2023 م
04 رمضان 1444 هــ
English
المادة 6 تاريخ بدء العمل: 26/03/2020
استثناءً من حكم المادة (4 بند/1) من هذا القانون، يجوز قيد الشخص الطبيعي غير القطري في سجل مدققي الحسابات من الأشخاص الطبيعيين، متى كان مستوفياً الشروط المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) و(5) و(7) من المادة المذكورة، بالإضافة إلى الشروط الآتية:1- أن تكون له إقامة مشروعة وثابتة في الدولة طوال مدة قيد اسمه.2- أن يكون شريكاً لأحد مدققي الحسابات القطريين المقيدين في سجل مدققي الحسابات من الأشخاص الطبيعيين أو سجل مكاتب وشركات المحاسبة، أو يعمل لديه.3- أن يكون حاصلاً على الزمالة من أحد معاهد أو جمعيات المحاسبين التي تُحددها اللجنة، أو حاصلاً على العضوية بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات، أو يكون قد أتم مدة التدريب المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون.4- أن يكون متفرغاً لمزاولة المهنة.