03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
المادة 10 تاريخ بدء العمل: 26/03/2020
مع مراعاة أحكام المادة (4/البنود 2، 3، 4، 5) والمادة (5) من هذا القانون، يُقيد اسم كل من يشتغل لأول مرة بأعمال تدقيق ومراجعة الحسابات، بسجل مدققي الحسابات المتدربين، وتكون مدة التدريب كما يلي:1- سنة واحدة للحاصلين على درجة الدكتوراه.2- سنتين للحاصلين على درجة الماجستير.3- ثلاث سنوات للحاصلين على درجة البكالوريوس.وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية التدريب وشروطه.وتتولى الوزارة صرف مكافأة شهرية لكل مدقق حسابات قطري متدرب، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.