27 يناير 2023 م
06 رجب 1444 هــ
English
المادة 12 تاريخ بدء العمل: 26/03/2020
يُنقل إلى سجل مدققي الحسابات غير المشتغلين، بناءً على طلبه، مدقق الحسابات القطري الذي توقف عن مزاولة المهنة لأي سبب من الأسباب لمدة تزيد على سنة.ويجوز لمدقق الحسابات المقيد في سجل مدققي الحسابات غير المشتغلين طلب إعادة اسمه إلى سجل مدققي الحسابات الذي كان مقيداً فيه، إذا رغب في العودة إلى مزاولة المهنة أو زال المانع من ممارسته لها.