03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
المادة 15 تاريخ بدء العمل: 26/03/2020
تُعرض طلبات القيد في سجلات مدققي الحسابات على اللجنة، بحسب ترتيب ورودها، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ استلام الإدارة المختصة لها.وتتولى اللجنة البت في طلب القيد، وإخطار طالب القيد بقرارها فيه بأي وسيلة تُفيد العلم به، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الطلب عليها، فإذا طلبت اللجنة من طالب القيد استيفاء بيانات أو تقديم مستندات أخرى، فإن المدة المشار إليها تبدأ من تاريخ استيفاء البيانات أو تقديم المستندات المطلوبة كاملة، وفي حالة رفض الطلب يتعين أن يكون الرفض مُسبباً.ويجوز لمن رُفض طلبه، التظلم من قرار اللجنة إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض.ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً.