27 يناير 2023 م
06 رجب 1444 هــ
English
المادة 16 تاريخ بدء العمل: 26/03/2020
تُدون الإدارة المختصة بيانات الطلب المقبول في السجل المخصص لذلك، ويُمنح طالب القيد في هذه الحالة شهادة قيد معتمدة من الإدارة المختصة تُعد بمثابة ترخيص بمزاولة المهنة، وذلك وفقاً لنموذج الشهادة المعد لذلك بالإدارة المختصة.وتكون مدة القيد ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.