22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
المادة 18 تاريخ بدء العمل: 26/03/2020
يُجدد القيد في سجلات مدققي الحسابات المشتغلين بموجب طلب يُقدمه صاحب الشأن إلى الإدارة المختصة خلال ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهائه، مرفقاً به ما يُفيد اجتيازه البرامج ودورات المحاسبة أو المراجعة اللازمة لتطوير مهارات ممارسة المهنة التي تحددها اللجنة، ولا يسري تجديد القيد على مدققي الحسابات غير المشتغلين.ويجوز تجديد القيد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه، بناءً على طلب صاحب الشأن، إذا قدم عذراً تقبله اللجنة، ويتم استيفاء الرسم المقرر عن كامل المدة اعتباراً من تاريخ انتهاء القيد.وتُعرض طلبات تجديد القيد على اللجنة بحسب ترتيب ورودها، خلال أسبوعين من تاريخ استلام الإدارة المختصة لها.وتتولى اللجنة البت في طلب تجديد القيد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرضه عليها، فإذا طلبت اللجنة من مقدم الطلب استيفاء بيانات أو تقديم مستندات أخرى، فإن المدة المشار إليها تبدأ من تاريخ استيفاء البيانات أو تقديم المستندات المطلوبة كاملة.وتقوم اللجنة بإخطار طالب التجديد بقرار القبول أو الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار، بأية وسيلة تفيد العلم، وفي حالة الرفض يجب أن يتضمن الإخطار أسباب الرفض.ويجوز لمن رفض طلب تجديد قيده، التظلم من قرار الرفض إلى الوزير، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون.