27 يناير 2023 م
06 رجب 1444 هــ
English
المادة 19 تاريخ بدء العمل: 26/03/2020
تُحدد بقرار من الوزير رسوم القيد والتجديد في سجلات مدققي الحسابات، ورسوم الخدمات الأخرى التي تقدمها الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون.