22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
المادة 21 تاريخ بدء العمل: 26/03/2020
يكون لمدقق الحسابات الحق في مزاولة المهام التالية:1- مراجعة وتدقيق الحسابات المالية، وإبداء الرأي فيها، وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة بالدولة.2- إعداد التقارير عن القوائم المالية والميزانيات والحسابات الدورية والسنوية لعملائه.3- تقديم الخبرة والمشورة والدراسات في المجالات المالية والاقتصادية والضريبية.4- أعمال التصفية.5- أية مهام أخرى تنص القوانين المعمول بها في الدولة على اختصاصه بها.