25 مارس 2023 م
04 رمضان 1444 هــ
English
المادة 23 تاريخ بدء العمل: 26/03/2020
لا يجوز لأي شركة أو مؤسسة عزل مدقق الحسابات خلال السنة المالية التي يقوم بتأدية مهامه فيها، إلا إذا ثبتت مخالفته لأحكام هذا القانون والقوانين واللوائح ذات الصلة، وبعد موافقة الإدارة المختصة.