29 مارس 2023 م
08 رمضان 1444 هــ
English
المادة 24 تاريخ بدء العمل: 26/03/2020
يجب على مدقق الحسابات التقيد بسلوك وآداب وتقاليد المهنة ومعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة بالدولة.كما يجب عليه التقيد بضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي وغيرها من الواجبات المحددة بموجب القوانين واللوائح المعمول بها.