07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 25 تاريخ بدء العمل: 26/03/2020
مع عدم الإخلال بأية شروط أخرى مقررة في القوانين واللوائح النافذة في الدولة، لا يجوز لمدقق الحسابات اعتماد ميزانيات الهيئات أو المؤسسات العامة أو شركات المساهمة أو صناديق الاستثمار أو البنوك أو شركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية، إلا إذا كان قد زاول المهنة في مكتب أو شركة محاسبة مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة.