29 مارس 2023 م
08 رمضان 1444 هــ
English
المادة 32 تاريخ بدء العمل: 26/03/2020
يجب على مدقق الحسابات إذا توقف عن مزاولة المهنة لأي سبب من الأسباب، بصورة مؤقتة أو دائمة، أن يُخطر الإدارة المختصة بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقفه.