07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 35 تاريخ بدء العمل: 26/03/2020
يكون مدقق الحسابات مسؤولاً عن أعمال التدقيق والمراجعة وعن صحة البيانات الواردة في تقريره.ويُسأل مدقق الحسابات عن تعويض الضرر الذي يلحق العميل أو الغير بسبب الإهمال أو التقصير أو الأخطاء المهنية التي تصدر عنه أو عن المساعدين الذين يعملون تحت إشرافه، في أداء المهنة.فإذا تعدد مدققو الحسابات كانوا مسؤولين بالتضامن ما لم يمكن نُسبُ الضرر لإهمال أو تقصير أو خطأ أحدهم.وإذا تولت أعمال التدقيق والمراجعة شركة قامت مسؤولية جميع الشركاء التضامنية في مواجهة الغير عما يلحقه من أضرار بسبب ما يقع من أخطاء مهنية أو تقصير.