04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 37 تاريخ بدء العمل: 26/03/2020
على مدقق الحسابات الاحتفاظ بالسجلات والملفات والبيانات المتعلقة بعملائه، وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات، أو أي مدة أخرى أطول مقررة بموجب القوانين واللوائح النافذة، اعتباراً من نهاية آخر سنة مالية كان يُباشر فيها تدقيق ومراجعة حساباتهم.ولا يحول اعتزال مدقق الحسابات للمهنة دون التزامه بالاحتفاظ بتلك السجلات والملفات والبيانات للمدة المشار إليها في الفقرة السابقة.