07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 38 تاريخ بدء العمل: 26/03/2020
على مدقق الحسابات أن يُقدم إلى الجهات الرسمية أية معلومات أو بيانات تطلبها عن الشركات أو الجهات التي قام أو يقوم بتدقيق حساباتها، وذلك وفقاً للقوانين ذات الصلة التي تُطبقها هذه الجهات، أو بناءً على إذن من السلطة القضائية المختصة.