31 يناير 2023 م
10 رجب 1444 هــ
English
المادة 44 تاريخ بدء العمل: 26/03/2020
لا يحول اعتزال مدقق الحسابات أو توقفه عن مزاولة المهنة دون محاكمته تأديبياً عن المخالفات التي ارتكبها خلال مزاولته المهنة.وتسقط الدعوى التأديبية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ اعتزال المهنة أو التوقف عن العمل.