31 يناير 2023 م
10 رجب 1444 هــ
English
المادة 45 تاريخ بدء العمل: 26/03/2020
تُدرج قرارات التأديب في سجل خاص يُعد لهذا الغرض، ويُؤشّر بمضمونها في السجل المقيد فيه مدقق الحسابات.