07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 53 تاريخ بدء العمل: 26/03/2020
يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.