23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
المادة 56 تاريخ بدء العمل: 26/03/2020
على جميع المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من الوزير مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة.ويُستثنى من توفيق الأوضاع المنصوص عليه في الفقرة السابقة، الشركاء من غير مدققي الحسابات في شركات المحاسبة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون.