28 يناير 2021 م
14 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 15/03/2020
على جميع الجهات المُختصة كُلٍ فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.