31 مارس 2023 م
10 رمضان 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 02/04/2020
صُودق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الأرجنتين، الموقعة بمدينة بوينس آيرس بتاريخ 5/10/2018، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.