28 يناير 2021 م
14 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 14/04/2020
يكون لموظفي التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمُخالفة لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2004 المشار إليه، والقرارات المُنفذة له وهم:
م
الاسم
المسمى الوظيفي
1
حذيفة جاسم علي الحمادي
مراقب تفتيش عمل ثالث
2
جارالله محمد سالم الجهمان
مفتش عمل ثالث
3
سالم صالح علي الهاجري
كاتب تفتيش عمل ثاني
4
جاسم محمد احمد الانصاري
مفتش عمل أول
5
احمد عبدالله سيد عثمان
اخصائي صحة وسلامة مهنية أول
6
عبدالله حسن الخوري
باحث قانوني ثالث
7
عبدالعزيز عبدالله النابت المري
باحث قانوني اول