11 أغسطس 2022 م
14 محرم 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 19/04/2020
وُوفق على انضمام دولة قطر إلى بروتوكول 1988 للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار 1974 (سولاس)، المرفق نصه بهذا المرسوم، وتكون له قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.