20 يناير 2021 م
06 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 15/03/2020
يكون لموظفي وزارة البلدية والبيئة التالية أسماؤهم، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمُخالفة لأحكام القانون المشار إليه والقرارات المنفذة له وهم:-
م
الاسم
المسمى الوظيفي
1
مقبل مضهور مسلم منير الشمري
مدير إدارة النظافة العامة
2
محمد فرج متعب جمعه الكبيسي
مساعد مدير إدارة النظافة العامة
3
سعد عيسى ماجد علي البدر
رئيس قسم الشواطئ والجزر
4
صالح محمد حمد الغفران المري
مفتش نظافة وصحة بيئية ثاني
5
نواف أحمد علي التميمي
باحث قانوني ثاني
6
حسن عبدالله حويدر سلطان المالكي
مشرف تفتيش شواطئ وجزر أول
7
خالد حسن محمد إبراهيم النعيمي
مراقب نظافة وصحة بيئية ثاني
8
طالب علي حمد مبارك الفهيدي
مراقب نظافة وصحة بيئية ثالث
9
محمد عبدالله محمد قرينيس القحطاني