15 أغسطس 2022 م
18 محرم 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 27/04/2020
صُودق على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وهيئة الأمم المتحدة، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 9/11/2019، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.