30 يونيو 2022 م
01 ذو الحجة 1443 هــ
English
يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة العدل من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير:1- مكتب الوزير.2- إدارة التدقيق الداخلي.3- إدارة التخطيط والجودة.4- إدارة الشؤون القانونية.5- إدارة العلاقات العامة والاتصال.6- مركز الدراسات القانونية والقضائية.7- إدارة شؤون المحاماة.
ثانيا: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة:1- مكتب وكيل الوزارة.2- إدارة الموارد البشرية.3- إدارة الشؤون المالية والإدارية.4- إدارة نظم المعلومات.ثالثا: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة العقود.3- إدارة قضايا الدولة.4- إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي.رابعا: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة التسجيل العقاري.3- إدارة التوثيق.
يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة العدل من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير:1- مكتب الوزير.2- إدارة التدقيق الداخلي.3- إدارة التخطيط والجودة.4- إدارة الشؤون القانونية.5- إدارة العلاقات العامة والاتصال.6- مركز الدراسات القانونية والقضائية.7- إدارة شؤون المحاماة.1- وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.ثانيا: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة:1- مكتب وكيل الوزارة.2- إدارة الموارد البشرية.3- إدارة الشؤون المالية والإدارية.4- إدارة نظم المعلومات.ثالثا: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة العقود.3- إدارة قضايا الدولة.4- إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي.2- إدارة الخبراء.رابعا: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة التسجيل العقاري.3- إدارة التوثيق.3- إدارة الوساطة العقارية.
المادة 1 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 9 /2020) تاريخ بدء العمل : 27/04/2020 يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة العدل من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير:1- مكتب الوزير.2- إدارة التدقيق الداخلي.3- إدارة التخطيط والجودة.4- إدارة الشؤون القانونية.5- إدارة العلاقات العامة والاتصال.6- مركز الدراسات القانونية والقضائية.7- إدارة شؤون المحاماة.1- وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.ثانيا: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة:1- مكتب وكيل الوزارة.2- إدارة الموارد البشرية.3- إدارة الشؤون المالية والإدارية.4- إدارة نظم المعلومات.ثالثا: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة العقود.3- إدارة قضايا الدولة.4- إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي.2- إدارة الخبراء.رابعا: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة التسجيل العقاري.3- إدارة التوثيق.3- إدارة الوساطة العقارية.
المادة 1 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 9 /2020) تاريخ بدء العمل : 27/04/2020
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 20/02/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 27/04/2020
يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة العدل من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير:1- مكتب الوزير.2- إدارة التدقيق الداخلي.3- إدارة التخطيط والجودة.4- إدارة الشؤون القانونية.5- إدارة العلاقات العامة والاتصال.6- مركز الدراسات القانونية والقضائية.7- إدارة شؤون المحاماة. ثانيا: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة:1- مكتب وكيل الوزارة.2- إدارة الموارد البشرية.3- إدارة الشؤون المالية والإدارية.4- إدارة نظم المعلومات.ثالثا: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة العقود.3- إدارة قضايا الدولة.4- إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي.رابعا: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة التسجيل العقاري.3- إدارة التوثيق.