28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
المادة 115 - مكرر1 (عدلت بموجب مرسوم بقانون 18 /2020) تاريخ بدء العمل : 09/09/2020 اضيفت بموجب: قانون رقم 13 لسنة 2017تنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر سمي لجنة "فض المنازعات العمالية"، تُكون كل منها برئاسة قاضٍ من المحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعدد من الأعضاء يكون أحدهم من ذوي الخبرة في مجال المحاسبة. ويصدر بتشكيل اللجان وتحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمامها، وآلية تنفيذ قراراتها، ومكافآتها، قرار من مجلس الوزراء، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء. ويصدر بتسمية أعضاء كل لجنة قرار من الوزير، بالتنسيق مع الجهات المعنية. ويتولى أمانة سر اللجنة، موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير. النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 12/09/2017 تاريخ انتهاء النفاذ: 09/09/2020 اضيفت بموجب: قانون رقم 13 لسنة 2017 تُنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر تسمى لجنة "فض المنازعات العمالية" تشكل برئاسة قاض من المحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين يرشحهما الوزير على أن يكون أحدهما من ذوي الخبرة في مجال المحاسبة. ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمامها، وآلية تنفيذ قراراتها، ومكافآتها، قرار من مجلس الوزراء. ويصدر قرار من الوزير بتحديد مقر انعقاد اللجنة. ويتولى أمانة سر اللجنة، موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير.
المادة 115 - مكرر1 (عدلت بموجب مرسوم بقانون 18 /2020) تاريخ بدء العمل : 09/09/2020 اضيفت بموجب: قانون رقم 13 لسنة 2017
تنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر سمي لجنة "فض المنازعات العمالية"، تُكون كل منها برئاسة قاضٍ من المحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعدد من الأعضاء يكون أحدهم من ذوي الخبرة في مجال المحاسبة. ويصدر بتشكيل اللجان وتحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمامها، وآلية تنفيذ قراراتها، ومكافآتها، قرار من مجلس الوزراء، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء. ويصدر بتسمية أعضاء كل لجنة قرار من الوزير، بالتنسيق مع الجهات المعنية. ويتولى أمانة سر اللجنة، موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 12/09/2017 تاريخ انتهاء النفاذ: 09/09/2020 اضيفت بموجب: قانون رقم 13 لسنة 2017
تُنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر تسمى لجنة "فض المنازعات العمالية" تشكل برئاسة قاض من المحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين يرشحهما الوزير على أن يكون أحدهما من ذوي الخبرة في مجال المحاسبة. ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمامها، وآلية تنفيذ قراراتها، ومكافآتها، قرار من مجلس الوزراء. ويصدر قرار من الوزير بتحديد مقر انعقاد اللجنة. ويتولى أمانة سر اللجنة، موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير.