21 مايو 2022 م
20 شوال 1443 هــ
English
المادة 103 - (عدلت بموجب قانون 8 /2021) تاريخ بدء العمل : 27/07/2021 رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويُمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن يُنفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته، ويجوز له أن يُفوض غيره من أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية العليا في بعض صلاحيـاته، ويجب أن يـكون التفويض مُحدد المدة والموضوع. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابهالنص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 07/07/2015 تاريخ انتهاء النفاذ: 27/07/2021رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدي الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته، ويجوز له أن يفوض غيره من أعضاء مجلس الإدارة في بعض صلاحياته.ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.
المادة 103 - (عدلت بموجب قانون 8 /2021) تاريخ بدء العمل : 27/07/2021
رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويُمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن يُنفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته، ويجوز له أن يُفوض غيره من أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية العليا في بعض صلاحيـاته، ويجب أن يـكون التفويض مُحدد المدة والموضوع. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 07/07/2015 تاريخ انتهاء النفاذ: 27/07/2021
رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدي الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته، ويجوز له أن يفوض غيره من أعضاء مجلس الإدارة في بعض صلاحياته.ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.