23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 04/07/2021
يكون لموظفي وزارة البلدية والبيئة التالية أسماؤهم، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون (15) لسنة 2010م المشار إليه، والقرارات المنفذة له وهم:
م
الإسم
المسمى الوظيفي
1
سالم عبدالله مسلم الهاجري
مفتش أملاك دولة أول
2
عبده محمد زمزوم العبسي
مراقب رخص بناء أول
3
سعيد محمد سعيد الأسود
مفتش أملاك دولة ثالث
4
فواز محمد عبدالله الهاجري
خبير تفتيش رخص بناء أول
5
محمد سالم طالب دهمان
مفتش رخص بناء ثالث
6
مذكر ناصر حمود ال شافي
7
محمد نويمي علي الهاجري
ملاحظ عمال نظافة رابع
8
يوسف محمد يوسف البوعينين
كاتب رخص بناء رابع
9
ناصر غانم حسن الغانم
مراقب صحة عامة رابع