07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 30/09/2021
تُشكَّل اللجنة على النحو التالي:
1. القاضي/خالد سعد عبدالرحمن الحمر رئيساً.
2. العقيد/حمد محمد حمد المهندي عضواً.
3. السيّد/ناصر عبدالله يوسف الحمد المناعي عضواً.