07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 30/09/2021
تتولى لجنة الانتخاب الفرعية، بعد انتهاء موعد الاقتراع، فرز أصوات الناخبين لكل دائرة انتخابية على حِدة، وتحرير محضر بالنتائج لكل دائرة انتخاببة، ويتم اعتماد المحاضر من رئيس اللجنة، ويُرسل كل محضر، بحسب الأحوال، إلى لجنة الانتخاب المعنية به إلكترونياً، على أن تُرفق أصول تلك المحاضر بأوراق العملية الانتخابية