21 سبتمبر 2023 م
06 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 239 تاريخ بدء العمل: 14/06/2004
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من خرب أو عطّل عمداً أي مشروع للمصارف، أو المجاري العامة، أو المطارات، أو الطرق، أو الجسور العامة.ويُعاقب بذات العقوبة، كل من خرب أو عطّل عمداً أي علامة من العلامات المثبتة بالمطارات أو الموانئ العامة أو غيّر مكانها أو جعلها غير صالحة أو قلل صلاحيتها للاستعمال.