21 سبتمبر 2023 م
06 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 240 تاريخ بدء العمل: 14/06/2004
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من خرّب أو عطّل عمداً مصباحاً، أو فناراً، أو عوامة، أو غير ذلك من الأشياء المستعملة لأغراض الملاحة، أو غيّر مكانها، أو جعلها غير صالحة، أو قلل صلاحيتها للاستعمال.