05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 31/03/2022
على جميع الجهات المُختصة كُل فيما يخصّه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل بو من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.