21 سبتمبر 2023 م
06 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 244 تاريخ بدء العمل: 14/06/2004
يُعاقب بالحبس المؤبد أو الحبس الذي لا تجاوز مدته خمس عشرة سنة، كل من أغرق عمداً وسيلة من وسائل النقل البحري، أو أتلفها على أي نحو.فإذا ترتب على ذلك وفاة شخص، كانت العقوبة الإعدام.